مركز المعجم الفقهي

4021

فقه الطب

- قواعد الأحكام جلد : 2 من صفحة 338 سطر 4 إلى صفحة 338 سطر 10 الثاني عشر لو ألقت يدا ثم ألقت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم فإن ألقته ميتا فعليه دية الجنين ويدخل دية الطرف وإن ألقته حيا ثم مات فكمال الدية وإن عاش فنصف الدية إذا علمنا أن اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه إما بأن ألقته عقيب الضرب أو شهدت القوابل أنها يد من نفخ فيه الروح وإن أشكل فنصف دية الجنين عملا بأصالة براءة الذمة وإن زال الألم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف دية الجنين كما قطع يده ثم مات بسبب آخر بعد الاندمال وإن انفصل حيا فإن شهد القوابل إنها يد من نفخ فيه الروح فنصف الدية وإلا فمع الاشتباه نصف دية الجنين وكذا لو تأخر سقوطه